: صرح الناشط السيناوي مسعد أبو فجر - عضو لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور - بأن الدستور الحالي لا يمثله، وذلك بعد إقرار اللجنة مقترحَ ممثلِ الجيش بشأن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وحول ما إذا كان قرر الانسحاب نهائيًّا من اللجنة بعد انسحابه من الجلسة العامة مساء الأربعاء احتجاجًا على مناقشة محاكمة المدنيين عسكريًّا، أضاف أبو فجر: إن "القصة قد انتهت، وفي خطابي لرئيس اللجنة (عمرو موسى) قلت: إنني أنسحب لمناقشة محاكمة المدنيين عسكريًّا، وقلت له: إنه لو صوت عليها العالم كله (تبقى) مادة معوجة، والكلام المعوج لو صوت عليه العالم كله بالموافقة لا يعني شيئًا".
وأوضح في تصريحات إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "هناك أشياء لا تعرض للتصويت والاستفتاء عليها، فلا يمكن التنازل عن حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وحق المجتمع بأن يكون له قضاء مستقل".
وتابع: "أنا لا أوافق على محاكمة المدنيين عسكريًّا، ولا ينبغي أن يعرض هذا الأمر أو يناقش من أصله، فهو لا يختلف عن الفصل العنصري"، مستدركًا بقوله: "أرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لأني إنسان وأنحاز للإنسان".
وخلص أبو فجر للقول: إن "الدستور بهذه المادة فُرغ من مضمونه، ورغم المجهود الذي بُذل فيه والمواد الجيدة التي يتضمنها، إلا أنه لا يمثلني ولا يستحق التصويت عليه بنعم أو لا، لا يستحق أن يقف مواطن مصري في الطابور للتصويت عليه حتى ولو كان أعظم دستور بالعالم بعد هذه المادة".
وتنص المادة (174) التي مرت بموافقة 30 عضوًا مقابل رفض سبعة أعضاء وامتناع اثنين عن التصويت، على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية". وفق النص