ان النائب العام الحالي (هشام بركات) كسلفه عبدالمجيد محمود ضد التوجه الاسلامي ورموزه مسايرة للاتجاه الدولي الذي وجد لنفسة ادمغة صالحة لتقبله في بلاد العرب .فالنائب الحالي حمل لواء الاتهام ضد رئيس الدوله الشرعي بتوجهات من حملة السلاح في مصر متهما اياه بعدد من الجرائم اخطرها: جريمة السعي والتخابر مع حركة حماس , وجريمة التحريض علي قتل الثوار في محيط الاتحادية. وهي اتهامات كاذبة لاترقي الي مستوي السلوك الاجرامي وعلي المحكمة ان ترفض الدعوي شكلا وموضوعا ومن ثم تنشي حقا في مقاضاته
من حيث الشكل :
1 كيف يتصدي القضاء للدعوي في وقت يقف القضاه موقف الخصوم من رئيس الدولة منذ ان قرر تثبيت رواتبهم وتخفيض مدة تقاعدهم والغاء بعض امتيازاتهم المادية حتي يوفر لشريحة المعدومين لقمة العيش بكرامة وهذا يفرض عليهم وحتي لايكونوا في موقع الخصم والحكم ان يتنحوا عن نظر الدعوي وذلك وفقا لاحكام المادة 249 اج والمادة 148 مرافعات والتي تقضي بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي ولو لم يرده احد الخصوم في اربع حالات منها "اذا كان بين القاضي واحد الخصوم عداوة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل "
2 كيف يتصدي القضاء العام لاتهام موجه لرئيس دولة اقرت النظم والدساتير والقوانين الدولية والوطنية عدم محاكمته الا باجراءات دستورية تسبق نظر الدعوي وجودا كاقتراح مقدم من ثلث نواب مجلس الشعب علي الاقل. فاذا قبل الاقتراح فيكون الاتهام بموافقة ثلثي الاعضاء ثم تكون المحاكمة امام محاكمة خاصة ينظمها القانون في مواجه كل حاله علي حداتها بحسب ظروفها وبعد الحصول علي تللك الموافقة .
من حيث الموضوع :
اولا – ان لجريمة السعي والتخابر عناصر عديدة لو تخلفت احداها لانهارت الجريمة ومن صور تلك العناصر:
1 عنصر الشرعية .
تقضي المادة 77 – ب عقوبات بتجريم سلوك كل من سعي لدي دوله اجنبية او تخابر معها ...للقيام باعمال عدوانية ضد مصر .من الواضح ان المشرع يتطلب في الجريمة ان يكون التخابر مع دولة بالمفهوم السياسي الضيق بينما حركة حماس ليست دولة, ولا يمكن للحركة ان تاخذ مفهوم الدوله بمنظور المادة 87 _ د الا بتوافر شرطين في الحركة: الاول ان لاتعترف بها مصر كدولة والثاني وهو المعول عليه ان مصر لم يسبق لها معاملت حماس معاملة المحاربين. وان كان ذلك ينطبق علي اسرائيل قبل معاهدة كامب ديفيد .والقول بعكس ذلك يشكل توسعا في مجال لايقبله لان القانون الجنائي ذو طبيعة استثنائية لايجوز التوسع فيه ولا القياس علية وحتي لايصطدم الحكم بمبدا الشرعية .
2 عنصر القصد الجنائي :
لايمكن اثبات هذا القصد لمجرد اجتماع مغلق بين الرئيس مرسي واسماعيل هنية زعيم حركة حماس فما يحدث الان في سيناء ليس من صنع حركة حماس لان تلك الاحداث كانت ترتكب في فترة الرئيس مرسي وذهب اكثر من مرة الي سيناء لبحث الاسباب ميدانيا ومعالجتها علميا . اذن لم تكن الحركة هي المعتدية بل كانت ولا تزال صديقة لحكم الاسلاميين ولكن تلك استراتيجية اسرائيل للوقيعة بينهم وحتي يقوم الجيش بعد الانقلاب بتصفية الحركة باسم مصر ولحساب اسرائيل.
ثانيا: وعن جريمة التحريض علي قتل الثوار فهو اتهام اغرب من الخيال لايصدقة بائعوا البطاطا ! فكيف يقتل ثائر ثائرا ؟ كيف يقتل من اوصلوه الي كرسي الرئاسة ؟ الم يذهب مرسي الي عرين الثوار (التحرير) عاري الصدر ليؤدي قسم الاخلاص للثورة والثوار فور نجاحه في الانتخابات .
ونتسائل اذا كان الرئيس محرضا فمن الذي ينفذ اوامره بالقتل فجهازي الجيش والشرطة من الد اعدائه لانه اقسم للثوار بتطهير تلك الاجهزة وبدأ باقالة المجلس العسكري .
اذن من هو القاتل ومن محرضه ؟
القاتل هو الجيش والشرطة والمحرض هو امريكا واسرائيل عبر مايسمي بالسيسي والباعث مصادرة الثورة المصرية ومن خلفها الخلافة الاسلامية
الخلاصة
ان الاتهامات التي وجهها النائب العام عمدا لرئيس الدولة باطلة شكلا وموضوعا. ونعتقد ان العقلية التي دبرت لقتل الثوار هي ذاتها التي دبرت لاختطاف الرئيس الشرعي . والمطلوب قانونا محاكمة النائب العام جنائيا عن جريمة ازعاج سلطة حسبما المادة 134 عقوبات وجريمة القذف في حق رئيس الدولة بحسب المادة 303 عقوبات فضلا عن المسائلة التاديبية من مجلس القضاء وفيها الفصل من العمل .هذا ويصدر امر بالقبض علي رئيس الدولة لجهة غير مختصة فتخفية دون ان يمارس واجباتة ضدها.
*استاذ القانون الجنائي