/>

بدون موافقة المجلس العسكري ومجلس النواب الانقلاب يصدر قانون يمنع الرئيس من إعلان الحرب





أصدر الرئيس المعين "عدلي منصور"، قراراً بقانون يقضي بإضافة أربع مواد جديدة إلى قانون "القيادة والسيطرة"، الخاص بتنظيم المواقع القيادية في الجيش، والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الحرب.

ويوجب القانون الجديد،بحسب جريدة الاهرام الرسمية أنه "يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد"، أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، وأن يكون قد خدم في القوات المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل، وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.

ونصت المادة الأولي من القرار علي أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة، إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية."

كما ينص القانون على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، والتصديق على خطة الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة ثلثي مجلس النواب."

وأضاف أنه في حالة "إذا كان المجلس (النواب) غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إرسال القوات المسلحة للخارج، إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية."

ويحظر القانون إرسال القوات المسلحة للخارج إلا لمدة مؤقتة، يحددها قرار رئيس الجمهورية، يتضمن تحديد للمهام ونطاق العمل، ولا تجدد المدة إلا بعد اتباع الإجراءات السابقة.

التعليقات
0 التعليقات