تم تسريب نسخة من مسودة مرسوم قانون بناء دور العبادة، المنتظر صدوره لتنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة،
و تنص المادة الأولى من المرسوم على تفويض المحافظين في نطاق محافظاتهم، في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يتم البت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفقاَ للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وذلك كله خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم بالطلب مستوفيًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
وتنص المادة الثانية على أنه يجب على المحافظين عند إصدار التراخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة أن يقدم طلب البناء مشفوعًا بموافقة وزارة الأوقاف أو من رئيس الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها وبما يفي لحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وأقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل عن 500 متر في المدن و300 متر في المناطق الريفية، وإلا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لبناء الدار المطلوبة، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم الطلب، كما اشترط القانون وجوب توفير مكان لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر في نطاق هذه المساحة، ويحظر إقامة دور عبادة تحت المباني السكنية أو فوقها أو على شواطي النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أسفل الجسور أو في أي مناطق أخرى يحظر فيها البناء وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشان البناء أو أى قانون آخر.
وتوضح المادتين الثالثة والرابعة، أن اللائحة التنفيذية للقانون تنظم القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لتلقى الجهة الإدارية المختصة، طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات عليها، وتنظم أيضًا عملية تقديم طلبات الترميم أو التدعيم أو التوسعة أو الإحلال من الجهة المشرفة على الدور أو من مسؤولى الطائفة الدينية المختصة.
وتحدد المادة الخامسة عقوبة مخالفة أحكام هذا المرسوم، أو استخدام دور العبادة فى غير أداء العبادة أو المناسك المتعلقة بها، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات، كما تعطي المادة المحكمة الحق بإصدار قرار بإزالة الأعمالة المخالفة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء لجنة لدراسة توفيق أوضاع دور العبادة القائمة بالفعل والتى لم يتم الترخيص بها قبل العمل بهذا المرسوم، فى ديوان كل محافظة، وذلك من أجل تقنين أوضاعها ومدى إمكانية الترخيص لها بممارسة الشعائر الدينية فيها.
وتلزم المادة السابعة، والأخيرة من المرسوم، رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يومًا من تاريخ العمل، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى صدور اللائحة التنفيذية